›› التأمين على الأمومة

أنتِ عاملة أجيرة (موظفة بأجر):
يحق لكِ ما يلي:

  • التكفل بنسبة 100٪ بالمصاريف الطبية المتعلقة بفترة الحمل.

  • تعويض عن فقدان الأجر الناتج عن عطلة الأمومة لمدة 21 أسبوعاً (150 يوماً).

الأساس القانوني:

  • القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المعدل والمتمم، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

  • المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 الصادر في 2 يوليو 1983.


الملف المطلوب:

  • شهادة أول معاينة للحمل (في الشهر الثالث) مختومة ضمن الآجال المحددة.

  • شهادة الفحص ما قبل الولادة (في الشهر السادس).

  • شهادة الفحص ما قبل الولادة (في الشهر الثامن).

  • شهادة الولادة.

  • شهادة ميلاد المولود.

  • شهادة الفحص بعد الولادة، بعد مرور 8 أسابيع على الأقل من تاريخ الولادة.

  • شهادة التوقف عن العمل لمدة 150 يوما.

  • شهادة عمل وأجر تبين الأجور وأيام العمل (نموذج ATS مملوء من طرف صاحب العمل).

  • تصريح بالعودة أو بعدم العودة إلى العمل (نموذج DRT مملوء من طرف صاحب العمل).


شروط الاستفادة من هذه الخدمات:

أولاً: التعويضات العينية بنسبة 100٪

  • أن تكون المستفيدة ذات صفة مؤمَّن لها اجتماعياً.

  • أن تُثبت مدة عمل دنيا:

    • 15 يوما خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الاستفادة من الخدمات العينية القابلة للتعويض، أو

    • 60 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ هذه الخدمات.
      (المادة 54 من القانون 83-11)

  • إيداع شهادات الفحوصات قبل وبعد الولادة في الآجال المحددة.


ثانيا: التعويضات النقدية (المادية)

  • أن تُثبت مدة عمل دنيا:

    • 15 يوما خلال الأشهر الثلاثة السابقة لأول معاينة طبية للحمل، أو

    • 60 يوما خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتلك المعاينة.
      (المادة 55 من القانون 83-11)

  • بالإضافة إلى شرط مدة العمل، يجب ألا تكون المؤمن لها قد توقفت عن العمل لأسباب غير مؤمنة من طرف الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من تاريخ أول معاينة طبية للحمل (الشهر الثالث) إلى تاريخ الولادة.
    (المادة 32 من المرسوم 84-27)


دفع تعويض عطلة الأمومة:

  • يدفع تعويض عطلة الأمومة عن 21 أسبوعا متتالية (150 يوما) ابتداء من تاريخ التوقف الفعلي عن العمل.

  • تقدر المنحة اليومية بنسبة 100٪ من الأجر اليومي الخاضع للاشتراكات، بعد خصم مساهمة الضمان الاجتماعي والضريبة.


ملاحظات هامة:

  • التوقف عن العمل الذي يحدث خلال الأسابيع الستة السابقة للتاريخ المتوقع للولادة يعتبر ضمن مخاطر الأمومة، ويحسب من تاريخ أول يوم للتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

  • يمكن للمؤمن عليها أن تطلب تجزئة دفع تعويض عطلة الأمومة بشرط أن تودع بانتظام تصريح العودة أو عدم العودة إلى العمل (نموذج DRT).

  • يفتح الحق في تعويضات تأمين الأمومة لكل انقطاع عن العمل بسبب الحمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من الحمل، حتى وإن لم يولد الطفل حيا.

  • يشترط للتكفل بنسبة 100٪ بالمصاريف الطبية:

    • التصريح بالحمل لدى هيئة الضمان الاجتماعي قبل 6 أشهر على الأقل من التاريخ المتوقع للولادة، و

    • إيداع شهادات الفحوصات الطبية في الآجال المحددة (في الأشهر الثالث، السادس، الثامن، وبعد الولادة).

  • عدم احترام هذه الآجال يؤدي إلى خفض بنسبة 20٪ من التعويضات المستحقة، إلا في حالة القوة القاهرة.

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء

سجل التعديلات
آخر تعديل : 29/04/2025
ض.إ - جميع الحقوق محفوظة - © جويلية 2018 © ي . ک ©