يتيح لكم هذا الفضاء كل المعلومات حول التزاماتكم كأرباب عمل ، في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 6 من قانون رقم 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل و المتمم
يتم التصريح بالنشاط لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
يتم التصريح بنشاطكم عن طريق بإيداع ملف لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابعة لولاية تواجد مؤسستكم.
تكوين الملف
يعتبر أجيرا كل شخص مهما كانت جنسيته سواءا كان يمارس نشاطا مأجورا لفائدة مستخدم واحد أو عدة مستخدمين، مهما كان مبلغ أو طبيعة الأجر الذي يتقاضاه، بدوام كامل أو جزئي أو ظرفي.
عندما يمارس الأجير نشاطا مأجورا خلال المدة الأسبوعية القانونية للعمل أي أربعين (40) ساعة خلال الأسبوع.
عندما يمارس الأجير نشاطا مأجورا خلال مدة أقل من أربعين (40) ساعة في الأسبوع ولا تكون أقل من عشريين (20) ساعة، أي ما يعادل نصف المدة القانونية الأسبوعية.
عندما يمارس الأجير نشاطا مؤقتا مأجورا، حسب العمل المؤدى، أو حسب القطعة، أو حسب رقم الأعمال، أو عن طريق التعويض.
إجراءات طلب انتساب الأجراء لدى الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي:
يتم توجيه طلب انتساب أجرائكم في أجل الــ 10 أيام التي تلي تاريخ التشغيل، لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الواقعة بإقليم ولاية نشاطكم .
تعتبر فئات خاصة و يجب التصريح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي كل من :
المواد 10 و 11من القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983، المعدل و المتمم
عندما لا يتم توجيه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الآجال المحددة، يجري هذا الانتسابتلقائيا من قبل هيئة الضمان الإجتماعي إما بمبادرة منها، وإما بناء على طلب من المعني أو من ذوي حقوقه أو المنظمة النقابية أو أي شخص آخر.
يتعين على كل صاحب عمل أن يوجه إلى هيئة الضمان الإجتماعي المختصة اقليميا في ظرف (30) الثلاثين يوما التي تلي تاريخ انتهاء كل سنة مدنية، ، تصريحا اسميا بالأجور و الأجراء يبين الأجور المتقاضاة بين أول يوم و آخر يوم من كل فصل و كذا مبالغ الاشتراكات المستحقة.
يتم التصريح باستعمال وثيقة التصريح بوعاء الاشتراكات التي تضعها في متناولكم مصالح الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي
كما يمكنكم إجراء تصريح الاشتراكات عبر موقع الانترنيت عن طريق التصريح عن بعد.
يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل أن يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله أو طبيعته القسط المستحق على العامل و لا يجوز للعامل أن يعترض على هذا الاقتطاع.
يتكون أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي من مجموع عناصر المرتب أو الدخل المتناسب و نتائج العمل، باستثناء:
1. الأداءات ذات الطابع العائلي: تتمثل في الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلية و العلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي، لا سيما ما يأتي:
. التعويضات الممثلة للمصاريف:
لا سيما علاوات و تعويضات القفة و السيارات و بعص مصاريف العتاد أو اللباس عندما تشترط لأداء الخدمة و مصاريف التنقل و النقل و مصاريف المهمة.
3. المنح و التعويضات ذات الطابع الخاص، لا سيما مايأتي:
4. التعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة و العزلة:
لا سيما العلاوات المدفوعة للعمال الخاضعين لاثنين على الأقلمن الضغوط الآتية:
– لا يمكن بأي حال أن يكون الأجر الشهري الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
– بالنسبة للفئات الخاصة، يمثل الأجر الوطني الأدنى المضمون وعاء الإشتراكات
حددت نسبة الإشتراكات ب 34.5%، و هي موزعة كما يلي:
تم إقرار تخفيضات في نسب الاشتراكات لفائدة كل صاحب عمل قام بتشغيل طالب عمل أو طالب عمل لفترة مدتها 12 شهرا على الأقل.(أنظرعنوان “التخفيضات في نسب الإشتراكات”)
حددت نسبة الاشتراكات بـ 29 %موزعة كالتالي:
أساس الإشتراكات هو الأجر الوطني الأدنى المضمون.
1- الفنانون و المؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا
2- الفنانون و المؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا
الرياضيون المحترفون
حددت نسبة الإشتراكات ب 34.5%، و هي موزعة كما يلي:
الأشخاص المشغلون من قبل الخواص
حددت نسبة الإشتراكات ب 6%، و هي موزعة كما يلي:
أساس الإشتراكات هوالأجر الوطني الأدنى المضمون.
حراس مواقف السيارات المرخص لهم
حددت نسبة الاشتراكات بـ 3% ويتحملها المستفيد حصريا.
أساس الإشتراكات هوالأجر الوطني الأدنى المضمون.
المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن و بواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة
حددت نسبة الاشتراكات بـ 12 % و توزع كما يلي:
يتعرض المستخدم الذي لا يحترم مختلف الاحكام المذكورة اعلاه الى زيادات و/أو عقوبات التأخر.
يتعين على صاحب العمل التصريح بحادث العمل الذي يتعرض له الأجير في ظرف 48 ساعة التي تلي تاريخ تلقيه نبأ الحادث .
يقصد بالتحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي، الاجراءات الخاصة المطبقة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفين المدينين، لتحصيل المبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسية و الزيادات و الغرامات على التأخير عن طريق الإجراءات الآتية:
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، القيام بالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية لمدينيها، في حدود المبالغ المستحقة. يمكن لمدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة تقديم معارضة على الأموال المنقولة أو النقدية التي يمتلكها المدين للهيئة، لدى الغير الحائز لها، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولاسيما المادتين 57 و 58 منه.
التحصيل عن طريق الجدول
يتم تحصيل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين.يعد الجدول من قبل مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج يحدد عن طريق التنظيم، و يوقع مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية.
يؤشر الجدول من طرف الوالي ثم تنفذه مصالح الضرائب المختصة إقليميا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية.
التحصيل عن طريق الملاحقة
تعد الملاحقة من طرف مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق استمارة يحدد نموذجها عن طريق التنظيم و يوقع عليها مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية.
يؤشر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين و تصبح نافذة.
تبلغ الملاحقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام بواسطة محضر قضائي.
التحصيل عن طريق المعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، القيام بالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية لمدينيها، في حدود المبالغ المستحقة.
تبلغ المعارضة للبنوك و المؤسسات المالية و بريد الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
إجراءات الطعن
تنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لجنة محلية مؤهلة للطعن المسبق. حيث تبت هذه الاخيرة في الطعون التي يرفعها الخاضعون ضد القرارات التي تتخذها مصالح الصندوق.
كما تبت أيضا في الاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار (1.000.000 دج).
يجب أن يكون الطعن مكتوبا و أن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.
يجب إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه.
تلتزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.
تبلغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، او بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام ، في أجل عشرة ( 10) أيام من تاريخ صدور القرار. في حالة الاعتراض عن قرارات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق، ترفع الطعون أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. تتخذ هذه اللجنة قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.
ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، التي تفصل فيها بصفة ابتدائية و نهائية، عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار (1.000.000 دج).
(المصدر: القانون 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي).
توجد على مستوى كل الوكالات الولائية، لجنة محلية للطعن المسبق، تبت في الطعون التي يرفعها المكلفون ضد القرارات التي تتخذها مصالح هيئات الضمان الاجتماعي
تبت اللجنة أيضا في الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار (1.000.000 دج).
يجب أن يكون الطعن مكتوبا و أن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.
يجب إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه.
تلتزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. تبلغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع اشعار بالإستلام ، او بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام ، في أجل عشرة ( 10) أيام من تاريخ صدور القرار.
في حالة الإعتراض عن قرارات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق، ترفع الطعون أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. تتخذ هذه اللجنة قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.
ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، التي تفصل فيها بصفة ابتدائية و نهائية، عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار (1.000.000 دج).
يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء بإجراء مراقبة المكلفين فيما يخص تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الإجتماعي.
يعاقب على الأعمال المعيقة للمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه في إطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.
يعاقب على الأعمال المعيقة للمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه في إطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.